الاجر؟ فيه وجهان (أحدهما) يرجع لأنه دخل على أن المنافع له غير مضمونة عليه (والثاني) لا يرجع لأنه انتفع بها فقد استوفى بدل ما غرم، وكذلك الحكم فيما تلف من الاجزاء بالاستعمال، وإذا كانت العين وقت القبض أكثر قيمة من يوم التلف فضمن الأكثر فينبغي أن يرجع بما بين القيمتين لأنه دخل على أنه لا يضمنه ولم يستوف بدله، فإن ردها المستعير على الغاصب فللمالك أن يضمنه أيضا لأنه فوت الملك على مالكه بتسليمه إلى غير مستحقه، ويستقر الضمان على الغاصب ان حصل التلف في يديه وكذلك الحكم في المودع وغيره.
(فصل) وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان على المتهب فمهما غرم من قيمة العين أو أجزائها لم يرجع به على أحد لأن التلف حصل في يديه ولم يغره أحد وكذلك أحر مدة مقامه في يديه وأرش نقص ان حصل، وإن لم يعلم فلصاحبها تضمين أيهما شاء فإن ضمن المتهب رجع على الواهب بقيمة العين والاجراء لأنه غره وقال أبو حنيفة أيهما ضمن لم يرجع على الآخر ولنا أن المتهب دخل على أن تسلم له العين فيجب أن يرجع بما غرم من قيمتها كقيمة الأولاد فإنه وافقنا على الرجوع بضمانه، فاما الأجرة والمهر وأرش البكارة فهل يرجع به المتهب على الواهب؟
فيه وجهان، وان ضمنه الواهب فهل يرجع به على المتهب؟ فيه وجهان.
(فصل) وتصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي على ما ذكرنا من الروايتين (إحداهما) بطلانها