قال أبو بكر الأعمش: إذا دخل الماء فيه وخرج منه مقدار ما كان فيه ثلاث مرات، فإنه يطهر، ويصير ذلك بمنزلة الغسل له ثلاثا.
وقال أبو جعفر الهنداوي رحمه الله: إذا دخل فيه الماء الطاهر، وخرج بعضه يحكم بطهارته، لأنه صار ماء جاريا فلم يستيقن ببقاء النجس فيه - وبه أخذ الفقيه أبو الليث.
وقيل: إذا خرج منه مقدار الماء النجس، يطهر، كالبئر إذا تنجست: تطهر بنزح ما فيها من الماء.
وعلى هذا أيضا الجواب في حوض الحمام أو الأواني إذا تنجست.
وأما بيان طريق التطهير بالغسل - فنقول:
لا خلاف أنه يطهر النجس بالغسل في الماء الجاري.
وكذلك بالغسل بصب الماء عليه.
فأما الغسل، في الأواني، هل يطهره أم لا؟
على قول أبي حنيفة ومحمد: يطهر.
وعلى قول أبي يوسف في البدن لا يطهره رواية واحدة، وفي الثوب عنه روايتان، والمسألة مع الفروع مذكورة في الجامع الكبير.
وأما شرائط التطهير بالماء:
فمنها - العدد في نجاسة غير مرئية:
وبيان ذلك أنه لا خلاف أن النجاسة الحكمية، وهي الحدث الأكبر والأصغر، يزول بالغسل مرة، ولا يشترط فيه العدد.
وأما النجاسة الحقيقية فينظر:
إن كانت غير مرئية، مثل البول ونحوه، ذكر في ظاهر الرواية أنها لا