وروى أبو يوسف والحسن بن زياد عنه أنه نجس، إلا أن الحسن روى أنه نجس نجاسة غليظة، وبه أخذ وروى أبو يوسف أنه نجس نجاسة خفيفة وبه أخذ.
وقال زفر: إن كان المستعمل غير محدث، فالماء المستعمل طاهر وطهور، وإن كان محدثا، فالماء المستعمل طاهر غير طهور:
وهو أحد قولي الشافعي.
وقال مالك: إنه طاهر وطهور بكل حال.
ثم مشايخ بلخ حققوا هذا الاختلاف على الوجه الذي ذكرنا.
ومشايخ العراق قالوا: إنه طاهر غير طهور، بلا خلاف بين أصحابنا.
واختيار المحققين من مشايخنا هو هذا، فإنه هو الأشهر عن أبي حنيفة - وهو الاقيس، فإنه ماء طاهر لاقى عضوا طاهرا، فحدوث النجاسة من أين؟ كما في غسل الثوب الطاهر بالماء الطاهر.
ثم على هذا المذهب المختار إذا وقع الماء المستعمل في الماء القليل.
قال بعضهم: لا يجوز التوضي به، وإن قل.
وقال بعضهم: يجوز ما لم يغلب على الماء المطلق، وهذا هو الصحيح.
وأما بيان حال الاستعمال، وتفسير الماء المستعمل فنقول:
قال بعض مشايخنا: الماء المستعمل ما زايل البدن، واستقر في مكان.
وذكر في الفتاوى أن الماء إذا زال عن البدن فلا ينجس، ما لم يستقر