ذلك. والتخيير يكون في التطوع.
وقال بعض مشايخنا بأنها واجبة، لان النبي عليه السلام قال: إذا رأيتم شيئا من هذه الافزاع، فافزعوا إلى الصلاة وظاهر الامر للوجوب.
وأما الكلام في كيفية الصلاة، أما الصلاة في كسوف الشمس فإنهم يصلون ركعتين إن شاؤوا بجماعة، وإن شاؤوا فرادى، في منازلهم أو في موضع اجتمعوا فيه، لكن الجماعة أفضل غير أنهم إذا صلوا بجماعة، يصلي بهم إمام الجمعة أو نائب السلطان، كما في الجمعة والعيدين.
ثم عندنا يصلي ركعتين، كما في سائر الصلوات.
وللشافعي قولان في قول يصلي ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدتين، وفي قول يصلي أربع ركعات في أربع سجدات، يكبر فيقوم ويقرأ الفاتحة وسورة ويركع ثم يقوم من غير أن يسجد فيقرأ الفاتحة والسورة، ثم يركع ويسجد سجدتين ويفعل في الثانية مثلما يفعل في الأولى.
وكلا القولين متقاربان.
ولا يجهر بالقراءة على قول أبي حنيفة.
وعند أبي يوسف يجهر.
وعن محمد روايتان.
والصحيح قول أبي حنيفة، لان الأصل في صلاة النهار المخافتة إلا إذا قام الدليل بخلافه.
ثم هو في مقدار القراءة بالخيار إن شاء طول وإن شاء خفف.
وقال الشافعي: يطول القراءة، فيقرأ الفاتحة ويقرأ مثل سورة البقرة في الركعة الأولى وآل عمران في الثانية ويمكث في الركوع