باب العشر والخراج في الباب فصول:
بيان الأرض العشرية والخراجية.
وبيان ما يجب فيه العشر، وأن النصاب هل هو شرط أم يجب في القليل والكثير؟
وبيان سبب وجوب العشر والخراج.
وبيان المحل الذي يجب فيه العشر والذي فيه نصف العشر.
أما بيان الأراضي - فنقول:
الأراضي نوعان: عشرية وخراجية.
فالعشرية خمسة أنواع:
أحدها: أرض العرب: فكلها عشرية.
والثاني - كل أرض أسلم أهلها طوعا: فهي عشرية.
والثالث: الأراضي التي فتحت عنوة وقهرا، وقسمت بين الغانمين:
فهي عشرية، لان الأرض لا تخلو عن المؤونة، فكانت البداءة بالعشر، في حق المسلمين، أولى، لما فيه من شبهة العبادة.
والرابع: المسلم إذا اتخذ داره بستانا أو كرما: فهي عشرية، لأنها مما يبتدئ عليها المؤونة، فالعشر أولى.