باب زكاة أموال التجارة أصل الباب ما ذكرنا أن المعتبر في باب التجارة معنى المالية والقيمة، دون العين، لان سبب وجوب الزكاة هو المال النامي، الفاضل عن الحاجة، والنماء في مال التجارة بالاسترباح، وذلك من حيث المالية، إلا أن حقيقة النماء مما يتعذر اعتباره، فأقيمت التجارة، التي هي سبب النماء، مع الحول الذي هو زمان النماء مقامه فمتى حال الحول على مال التجارة، يكون ناميا، فاضلا عن الحاجة تقديرا.
إذا ثبت هذا - فنقول:
كل ما كان من أموال التجارة، كائنا ما كان، من العروض والعقار، والمكيل، والموزون، وغيرها تجب فيه الزكاة، إذا بلغ نصاب الذهب أو الفضة، وحال عليه الحول، وهو ربع عشره.
وهذا قول عامة العلماء.
وقال أصحاب الظواهر: لا زكاة فيها.
وقال مالك: لا تجب الزكاة فيها، ما دامت أعيانا، فإذا نضت وصارت دراهم أو دنانير، تجب فيها زكاة حول واحد.
والصحيح قول عامة العلماء، لما روي عن شمرة بن جندب عن النبي عليه السلام، أنه كان يأمرنا بإخراج الزكاة من الرقيق الذي نعده للبيع، والمعنى ما ذكرنا في الأصل.