تزول إلا بالغسل ثلاثا.
وقال الشافعي: تطهر بالغسل مرة كما في الحدث، إلا في ولوغ الكلب فإنه لا يطهر إلا بالغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.
والصحيح قولنا، لما روينا عن النبي عليه السلام أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده أمره بالغسل ثلاثا عند توهم النجاسة، فلان يجب عند التحقق أولى.
ثم التقدير عندنا بالثلاث ليس بلازم، بل هو مفوض إلى اجتهاده، فإن كان غالب ظنه أنها تزول بما دون الثلاث، يحكم بطهارته.
وإن كانت النجاسة مرئية فطهارتها بزوال عينها فإن بقي بعد زوال العين أثر لا يزول بالغسل، فلا بأس به، لما روي في الحديث عن النبي عليه السلام أنه قال لتلك المرأة: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، ولا يضرك أثره.
ومن شرائط التطهير أيضا: العصر فيما يحتمل أو ما يقوم مقامه فيما لا يحتمله، من المحل الذي يتسرب فيه النجس:
وبيان ذلك أن المحل الذي تنجس إما إن كان شيئا لا يتشرب فيه أجزاء النجس، مثل الأواني المتخذة من الحجر والخزف والنعل ونحو ذلك، أو كان شيئا يتشرب فيه شئ كثير كالثياب واللبود والبسط.
فإن كان مما لا يتشرب، فإنه يطهر بما ذكرنا، من زوال العين أو العدد، وبإكفاء الماء النجس من الاناء في كل مرة.
وإن كان شيئا يتشرب فيه شئ قليل، فكذلك، لأن الماء يستخرج ذلك القليل، فيحكم بطهارته.