جهرا. وهذا إذا كان إماما، فأما في حق المنفرد إذا جهر في موضع الاخفاء، فلا سهو عليه، لان الاخفاء ليس بواجب عليه، بل هو مخير بين أن يجهر ويسمع نفسه، وبين أن يسمع غيره، وبين أن يسر بالقراءة ولا يسمع نفسه ولا غيره على ما مر، فلا يصير تاركا للواجب.
فأما ما سوى ما ذكرنا من الأذكار، فر سهو فيها، لأنها من جملة من السنن.
وقال مالك: إذا ترك ثلاث تكبيرات، تجب عليه السجدة.
هذا الذي ذكرنا إذا ترك واجبا أصليا للصلاة بسبب التحريمة.
فأما إذا ترك واجبا ليس بأصلي، بل صار من أفعال الصلاة بعارض، كما إذا وجب عليه سجدة التلاوة في الصلاة فتذكر في آخر الصلاة، لا تجب السجدة بتأخيرها عن موضعها.
وكذلك إذا لم يتذكر فسلم ساهيا عن السجود، لا يلزمه سجود السهو، لأنه لم يجب بسبب التحريمة.
وأما قضاء المتروك - فنقول: إن كان المتروك فرضا أو واجبا، فعليه قضاؤه ما أمكن، فإن لم يتذكر حتى خرج من الصلاة، فإنه تفسد صلاته بترك الفرض، لا بترك الواجب، حتى إنه إذا ترك القعدة الأولى لا تفسد صلاته، ولو ترك القعدة الأخيرة تفسد.
وكذلك في الأذكار إن ترك التشهد وقام لا يعود، وإن كان في التشهد الأخير، وقام يعود ويتشهد.
وكذا إذا لم يقم وتذكر يقضي قبل أن يخرج من الصلاة. ولو خرج لا تفسد صلاته، لأنه واجب.
وأما القراءة فإن تركها عن الأوليين يقضي في الأخريين.