وهذا فرض عند عامة العلماء.
وقال بعض الناس: الفرض هو المسح لا غير.
وعن الحسن البصري أنه قال: يخير بين الغسل والمسح.
وقال بعضهم: إنه يجمع بينهما.
والصحيح قول عامة العلماء، لان العلماء أجمعوا على وجوب غسل الرجلين بعد وجود الاختلاف فيه في السلف، والاجماع المتأخر يرفع الاختلاف المتقدم.
ثم يجب غسل الكعبين مع الرجلين عندنا خلافا لزفر، كما في المرفقين. والكعبان هما العظمان الناتئان، في أسفل الساق عليه عرف الناس، وهكذا روي عن رسول الله آ أنه قال في تسوية الصفوف:
ألصقوا الكعاب بالكعاب، والمناكب بالمناكب.
وأما شرائط الوضوء فنذكرها في مواضعها إن شاء الله.
وأما سنن الوضوء فأحد وعشرون فعلا، وهي أنواع ثلاثة: نوع يكون قبل الوضوء، ونوع يكون عند ابتدائه، ونوع يكون في خلاله.
أما الذي يكون قبل الوضوء فواحد، وهو الاستنجاء بالأحجار والامدار وما يقوم مقامها.
فأما الذي يكون عند ابتداء الوضوء فأربعة:
أحدها: النية، وعند الشافعي فرض. وفي التيمم فرض بالاجماع.