وفي الفصل الأول بعض الأصل باق، فيضم إليه المستفاد فيتكامل الحول.
ولو استبدل أموال التجارة كلها، في الحول بجنس آخر، لم ينقطع الحول، وإن هلك الجنس الأول، لان الأول قائم من حيث المعنى، وهو المالية.
وكذلك الجواب في الدراهم والدنانير إذا باعها بجنسها أو بخلاف جنسها، أعني الدراهم أو بالدنانير، فإنه لا ينقطع حكم الحول، لان الحكم ثمة متعلق بالمعنى أيضا، وعلى قول الشافعي: ينقطع لأنهما جنسان مختلفان، فعلى قول مذهبه: لا تجب الزكاة في أموال الصيارفة، لوجود الاستبدال في كل ساعة.
وأما إذا باع السائمة بالسائمة، فإن باع الجنس بخلاف الجنس، كالإبل بالبقر ينقطع الحول بالاتفاق.
أما إذا باع الجنس بالجنس فينقطع عندنا، خلافا لزفر.
والصحيح قولنا، لان الزكاة في السوائم تتعلق بالعين، والأعيان مختلفة، فلم يتم الحول على النصاب لا حقيقة ولا تقديرا.
ثم إذا تم الحول على مال التجارة، فإنه ينبغي أن يقومها حتى يعرف مقدار مال الزكاة، لكن عند أبي حنيفة يقوم بما هو أوفى القيمتين، وأنظرهما للفقراء، من الدراهم والدنانير، كذا ذكر ههنا، وذكر في كتاب الزكاة وقال: إن شاء قومها بالدراهم، وإن شاء قومها بالدنانير.
ومشايخنا حملوا رواية كتاب الزكاة على ما إذا كان لا يتفاوت النفع، في حق الفقراء، بالتقويم بأيهما كان، حتى يكون جمعا بين الروايتين.
ولكن كيفما كان، ينبغي أن يقوم بأدنى ما ينطلق عليه اسم الدراهم والدنانير.