قال عليه السلام: سجدتان تجزئان عن كل زيادة ونقصان.
وأما بيان من يجب عليه ومن لا يجب عليه فنقول: إن سجود السهو يجب على الامام، وعلى المنفرد مقصودا، لأنه يتحقق منهما سببه وهو السهو.
أما المقتدي إذا سها في صلاته، فلا سجدة عليه، لأنه لا يمكنه أداء السجود قبل السلام، لما فيه من مخالفة الامام، ولا بعد سلام الامام، لأنه سلام عمد، فيخرج به عن الصلاة، فيسقط السهو أصلا.
وكذا اللاحق وهو المدرك الأول الصلاة، ثم فاته بعضها بعد الشروع بسبب النوم أو الحدث السابق، ثم اشتغل بقضاء ما سبق به، فسها لا يجب عليه السجدة، لأنه في حكم المصلي خلف الامام، ولهذا لا قراءة عليه فيما يقضي.
فأما المسبوق إذا اشتغل بقضاء ما سبق به بعد سلام الامام وفراغه فسها فيه يجب عليه السجدة لأنه بمنزلة المنفرد ولهذا يجب عليه القراءة.
ولو أن الامام سها في صلاته، يجب عليه وعلى القوم جميعا سجدتا السهو، لان سبب الوجوب وهو السهو وجد من الامام، والقوم تبع له، والحكم في حق التبع يستغني عن السبب.
وكذلك اللاحق يجب عليه بسبب سهو الامام، بأن سها الامام في حال نوم المقتدي، أو حال ذهابه إلى الوضوء، لأنه بمنزلة المصلي خلفه.
وكذلك المسبوق بأن سها الامام في الركعة الأولى، ثم دخل في صلاته رجل يجب عليه السجود بسبب سهو الامام، فإذا أراد الامام أن يسلم، ليس للمسبوق أن يسلم معه، لأنه بقي عليه أركان الصلاة، فتفسد صلاته بالسلام، ولكن ينتظر حتى يسلم الامام، فإذا سجد الإمام له أن يسجد معه، ثم يقوم إلى قضاء ما سبق به.