عليه التحري في هذه الحالة، والصرف إلى فقير وقع عليه التحري، فإذا ترك فلم يوجد الصرف إلى من أمر بالصرف إليه، فيكون فاسدا إلا إذا ظهر أنه فقير أو أجنبي بيقين ونحوه، فيجوز لأنه بطل الظاهر بالحقيقة.
والثالث: إذا خطر بباله وشك، وتحرى، وطلب دليل الفقر، وسأل المدفوع إليه فأخبر أنه فقير، أو رآه في صف الفقراء، أو كان عليه زي الفقراء، أو كان ضريرا، أو معه ركوة وعصا، فدفع إليه ثم ظهر أنه غني، أو دفع في ليلة مظلمة إلى رجل يخبره أنه أجنبي أو مسلم، ثم ظهر أنه أبوه أو ابنه أو ذمي. فإنه لا يلزمه الإعادة عند أبي حنيفة ومحمد في الفصول كلها - وعلى قول أبي يوسف: يلزمه الإعادة.
وأجمعوا أنه إذا ظهر أنه حربي، أو حربي مستأمن، فإنه لا يجوز.
وكذا إذا ظهر أنه عبده أو مكاتبه أو مدبره.
هذا جواب ظاهر الرواية.
وروى محمد بن شجاع عن أبي حنيفة في غير الغني: أنه لا يجوز ويلزمه الإعادة كما قال أبو يوسف والمسألة معروفة.
وأما ركن الزكاة فهو إخراج جزء من النصاب من حيث المعنى، إلى الله تعالى، والتسليم إليه، وقطع يده عنه، بالتمليك من الفقير والتسليم إليه أو إلى من هو نائب عنه، وهو الساعي.
وصاحب المال نائب عن الله في التسليم إلى الفقراء قال الله تعالى:
* (وآتوا الزكاة) * والايتاء هو التمليك.
هذا الذي ذكرنا قول أبي حنيفة.