وينبغي أن يؤذن محتسبا، ولا يأخذ على الاذان أجرا، وإن أخذ يكره. وأصله ما روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال: آخر ما عهد إلي رسول الله (ص) أن أصلي بالقوم صلاة أضعفهم وأن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان أجرا.
أما بيان المحل الذي شرع فيه الاذان، والإقامة - فنقول:
المحل الذي شرعا فيه هو الصلوات المكتوبات، التي تؤدى بجماعة مستحبة، أو ما هو شبيه بها.
ولهذا: لا أذان في التطوعات ولا إقامة لأنه لا يستحب فيها الجماعة.
وكذا في الوتر، لأنه تطوع عندهما. وعند أبي حنيفة، وإن كان واجبا، ولكنه تبع للعشاء، فيجعل تبعا في الاذان.
وكذا، لا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين ولا في صلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء لأنها من السنن.
وكذا في صلاة الجنازة، لأنها ليست بصلاة حقيقية.
وكذا الاذان في حق النسوان والعبيد، وكذا من لا جماعة عليهم، لأنها سنة الجماعة المستحبة، ولا يستحب جماعة النسوان والعبيد.
فأما الجمعة ففيها أذان وإقامة لأنها فريضة. لكن الاذان المعتبر، ما يؤتى به إذا صعد الامام المنبر. والإقامة المعتبرة ما يؤتى بها إذا فرع إمام من الخطبة حتى تجب الإجابة لهذا الاذان والاستماع، دون الاذان الذي يؤتى به في الصومعة.