وبعض مشايخنا قالوا: إن قول أبي حنيفة مثل قولهما: في أن المسح على الجبائر واجب عند تعذر الغسل، وإنما يبسط إذا كان المسح يضره لما روينا من الحديث: أن النبي عليه السلام أمر بالمسح على الجبائر، وظاهر الامر لوجوب العمل، إلا أنه إذا كان يخاف الضرر في المسح، يسقط لان الغسل يسقط عند خوف زيادة الضرر، فالمسح أولى أن يسقط.
وبعض مشايخنا قالوا بأن المسألة على الخلاف: على قول أبي حنيفة:
المسح على الجبائر مستحب، وليس بواجب وعندهما: واجب.
وكذا ذكر هذا في الكتاب، ولكن القول الأول أصح.
ولو ترك المسح على بعض الجبائر، ومسح على البعض، لم يذكر هذا في ظاهر الرواية.
وروي عن الحسن بن زياد، أنه قال: إن مسح على الأكثر جاز، وإلا فلا.
وأما بيان ما يبطل المسح - فنقول:
إذا سقطت الجبائر، بعدما مسح عليها، فلا يخلو: إما أن تسقط عن برء أو لا عن برء، ولا يخلو: إما أن سقطت في حالة الصلاة أو خارج الصلاة.
أما إذا سقطت لا عن برء: فإن كان في الصلاة، يمضي عليها، وإن كان خارج الصلاة، فإنه يضع الجبائر عليها، ولا يعيد المسح عليها، لان سقوط الغسل بسبب العذر، وهو قائم، وإنما الواجب هو المسح، وهو قائم، وإن زال الممسوح الضرر، وكما لو مسح على رأسه ثم حلقه.
وأما إذا سقطت عن برء: فإن كان خارج الصلاة، إن لم يحدث بعد المسح، يغسل موضع الجبائر لا غير، وبطل المسح، لأنه صار قادرا على الأصل، فيبطل حكم البدل، فيجب عليه غسله. أما غسل سائر