كتاب الزكاة اعلم أن الزكاة تثبت فرضيتها بالكتاب، والسنة، والاجماع، على ما ذكرنا في كتاب الصلاة.
ثم اختلف مشايخنا في كيفية فرضيتها، ذكر محمد بن شجاع الثلجي عن أصحابنا أنها على التراخي، وكذا قال أبو بكر الجصاص، أنها على التراخي. واستدل بمسألة هلاك النصاب، بعد التأخير عن أول الحول أنه لا يضمن، ولو وجبت على الفور، لوجب الضمان، كتأخير الصوم عن شهر رمضان.
وذكر الكرخي ههنا أنها على الفور، وذكر في المنتقى عن محمد أنها على الفور.
وحاصل الخلاف أن الامر المطلق عن الوقت على الفور أم على التراخي؟ على قول بعض مشايخنا على التراخي، وعلى قول بعضهم على الفور، وبه قال الشيخ أبو منصور الماتريدي، وهذه من مسائل أصول الفقه تعرف ثم إن شاء الله تعالى.
ثم اعلم أن مال الزكاة نوعان: السوائم، ومال التجارة، لان من شرط وجوب الزكاة أن يكون المال ناميا، والسماء من حيث العين يكون بالأسامة، ومن حيث المعنى بالتجارة.
ثم مال التجارة نوعان: الأثمان المطلقة، وهي الذهب والفضة،