ذلك. فعند خروج أهل بلده، لا يجب عليه أن يبيع ذلك، ولا يجب الحج عليه.
فأما إذا كان له دراهم وقت الخروج، مقدار الزاد والراحلة، ولم يكن له مسكن ولا خدام ولا زوجة، فأراد أن يصرفها إلى هذه الأشياء، فإنه يأثم ويجب عليه الحج، ويلزمه الخروج معهم.
ومن شرائط الأداء الاحرام: فإنه لا يصح أداء أفعال الحج بدون الاحرام، كما لا تصح الصلاة بدون التحريمة: وهي التكبير.
وهذا عندنا.
وقال الشافعي: الاحرام ركن، وليس بشرط.
وينبني على هذا الأصل أن الاحرام، قبل أشهر الحج، جائز، عندنا. وعند الشافعي: لا يجوز وهي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لان ركن عنده وأداء الركن لا يصح في غير وقته، كأداء الصلاة قبل الوقت. وعندنا لما كان شرطا يجوز وجوده قبل وقت الفعل، كالطهارة وستر العورة، في باب الصلاة قبل الوقت.
وأجمعوا أن الاحرام، قبل أشهر الحج، مكروه، لا لأنه قبل وقت الفعل، لكن لاحتمال أن يلحقه حرج عظيم في الامتناع عن محظورات الحج.
ومنها: الوقت شرط: لان أداء الحج في غير وقته، غير مشروع، لكونه مؤقتا، قال الله تعالى: * (الحج أشهر معلومات) * وهو:
شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، فلا يجوز أداء شئ من الافعال قبلها.