النفقة، فأنفق الحاج من مال نفسه ومن مال الميت، فإن كان مال الميت يبلغ الكراء، وعامة النفقة، فهو جائز، وإلا فهو لمال الميت، ويحج عن الميت، من ماله من حيث يبلغ، لأنه إذا كان عامة النفقة من مال الميت والقليل من مال الحاج، فالقليل يسقط اعتباره بمقابلته الكثير، لحاجة الناس، لان الحاج يحتاج إلى أن يزيد من عنده النفقة، لزيادة الترفه والتوسعة، وأن يزيد ثيابا، ولو جعل هذا مانعا لامتنع الناس عن الحج عن الغير.
فأما إذا كان الأكثر من مال نفسه، فلا عبرة للقليل، فيكون حاجا عن نفسه، فيضمن.
ثم في الحج ثلاث خطب: بين كل خطبتين فاصل، بيوم:
فالخطبة الأولى: قبل يوم التروية، وهو اليوم السابع من ذي الحجة، بمكة، خطبة واحدة لا يجلس فيها، بعد صلاة الظهر، ويعلم الناس فيها أحكام المناسك إلى يوم عرفة.
والخطبة الثانية: يوم عرفة، قبل صلاة الظهر: يخطب خطبتين، يجلس بينهما جلسة خفيفة، ويعلم الناس فيها أحكام المناسك إلى أيام الثاني من أيام النحر، وذلك بعد الاذان، كما في يوم الجمعة.
والخطبة الثالثة: في اليوم الثاني من أيام النحر، بعد صلاة الظهر، بمنى، خطبة واحدة، يعلمهم فيها ما بقي من أحكام المناسك.
وهو قول أصحابنا الثلاثة.
وقال زفر: يخطب في الحج ثلاث خطب متواليات: يوم التروية، ويوم عرفة، ويوم النحر.
والله تعالى اعلم.