باب صلاة الكسوف الكلام في هذا الباب في مواضع:
في بيان مشروعية الصلاة في الكسوفين، وفي بيان أنها واجبة أو سنة، وفي بيان كيفية الصلاة وقدرها، وفي بيان مواضع الصلاة، وفي بيان وقت الصلاة.
أما الأول فنقول - الصلاة مشروعة في الكسوفين جميعا: كسوف الشمس، وكسوف القمر للأحاديث الواردة في هذا الباب، ومنها ما روي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله آ، يوم توفي إبراهيم ابن النبي عليه السلام، فقال الناس: انكسفت الشمس بموت إبراهيم فقام رسول الله عليه السلام وخطب وقال في خطبته: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان بموت أحد ولا بحياته، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله تعالى، وكبروا وسبحوا، حتى تنجلي الشمس ثم نزل فصلى ركعتين وعنه أنه قال: إذا رأيتم شيئا من هذه الافزاع فافزعوا إلى الصلاة.
وأما الكلام في بيان أنها سنة أم واجبة، فقد ذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ما يدل على أنها سنة، فإنه روي عنه أنه قال في كسوف الشمس:
إن شاؤوا صلوا ركعتين، وإن شاؤوا أربعا، وإن شاؤوا أكثر من