باب صلاة التطوع التطوع نوعان تطوع مطلق، وتطوع بسبب.
أما المطلق فيستحب أداؤه في كل وقت لم يكره فيه التطوع. ويجوز أداؤه مع الكراهة في الأوقات المكروهة.
وأما التطوع بسبب: فوقته ما ورد الشرع به، كالسنن المعهودة للصلوات المكتوبة.
وذكر أبو الحسن الكرخي ههنا وقال: التطوع قبل الفجر ركعتان، أي التطوع المسنون قبل صلاة الفجر ركعتان، وأربع قبل الظهر لا يسلم إلا في آخرها، وركعتان بعد الظهر، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وأربع قبل العشاء الأخيرة إن أحب ذلك، وأربع بعدها.
وذكر في ظاهر الرواية في كتاب الصلاة هكذا، إلا أنه قال في الأربع قبل العصر: إنه حسن، وليس بسنة، وقال في العشاء: إنه لا تطوع قبل العشاء، وإن فعل لا بأس به، وركعتان بعدها.
والصحيح جواب ظاهر الرواية لما روي عن أم حبيبة أن النبي عليه السلام قال: من صلى اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة، بنى له بيت في الجنة: ركعتان بعد طلوع الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.
وأما السنة في صلاة الجمعة فأربع قبلها، وأربع بعدها، كذا ذكر