ومعظم أفعال الحج مؤقت، بوقت خاص، في مكان خاص، كطواف الزيارة في يوم النحر، والوقوف بعرفة في يوم عرفة، ونحو ذلك، على ما يعرف إن شاء الله.
ومنها: شرط الخروج عن الحج: وهو الحلق أو التقصير، بمنزلة السلام: شرط الخروج عن الصلاة.
وأما الطهارة عن الحدث والجنابة في حالة الطواف فشرط الكمال، عندنا، لا شرط الجواز.
وعند الشافعي شرط الجواز، حتى إن الأفضل أن يعيد الطواف، ولو لم يعد يلزمه الدم: في الجنابة يلزمه البدنة، وفي الحدث يلزمه الشاة، لان النقصان بسبب الجنابة أفحش، فكان الجزاء أكمل.
وأما محظورات الاحرام فكثيرة، وهو: الارتفاق بمرافق المقيمين، لأنه عبادة سفر، من لبس المخيط والوطئ، ودواعيه، من اللمس والقبلة، والتطيب، وإزالة التفث، وحلق الشعر، ونتف شعر الإبط، وتقليم الأظفار، وقتل القمل، من أخذ الصيود، والإشارة إليها والدلالة عليها، وقتلها، سواء كان مأكول اللحم أولا، ونحو ذلك.
هذا بيان شرائط الحج.
فأما العمرة فعندنا: ليست بفريضة.
وقال الشافعي: فريضة، وهي الحجة الصغرى.