أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير.
فأما بيان من يجب عليه فنقول:
إنما تجب على المسلم، الحر، الغني.
فالاسلام شرط، لان فيها معنى العبادة، ولهذا لا تجوز بدون النية، ولا تتأدى بفعل الغير، بغير إذنه، أو بإذن الشرع، لكونه نائبا عنه.
وأما الغنى فهو شرط عندنا.
وقال الشافعي: ليس بشرط، لكن القدرة شرط، حتى إن من ملك زيادة على قوته نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو تمر، تجب عليه.
والصحيح قولنا، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: لا صدقة إلا عن ظهر غنى.
وأما الحرية فهي شرط عندنا.
وعند الشافعي ليس بشرط حتى أن العبد عنده تجب عليه صدقة فطره، ويتحمل عنه المولى، حتى لو لم يؤد المولى عنه، فعليه أن يؤدي بعد العتاق.
وعندنا يجب على مولاه، إذا كان غنيا، والعبد للخدمة وهذا بناء على ما ذكرنا أن الغنى شرط عندنا، والغني بالملك، والعبد لا ملك له.
وعند الشافعي ليس بشرط.
وأما العقل والبلوغ: فليسا بشرط الوجوب عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وعند محمد وزفر: شرط، حتى إن الصبي والمجنون إذا كان لهما