فلو أنه لم يوجد الوسط، فإن صاحب المال بالخيار إن شاء دفع قيمة الوسط، وإن شاء دفع الأفضل واسترد الزيادة من الدراهم، وإن شاء دفع الأدون مع الزيادة من الدراهم، لان دفع القيم جائز عندنا، خلافا للشافعي والمسألة معروفة.
وذكر في كتاب الزكاة هذه المسألة وقال: المصدق بالخيار، وأراد به إذا رضي صاحب المال، وإنما يكون الخيار للمصدق في فصل واحد، وهو أن صاحب المال إذا وجب عليه بنت مخاض أو بنت لبون، فأدى بعض سن آخر بطريق القيمة فالمصدق بالخيار إن شاء قبل، وإن شاء لم يقبل، لان التشقيص في الأعيان عيب.
هذا الذي ذكرنا إذا كان الكل كبارا، فإما إذا كانت صغارا أو مختلطة بالكبار، فأما الصغار المفردة، فمن أبي حنيفة فيها ثلاث روايات، روى أنه يجب فيها ما يجب في الكبار.
ثم رجع وقال: يجب فيها واحد منها إذا بلغت مبلغا يجب فيها واحد من الكبار، وهو خمسة وعشرون فصيلا.
ثم رجع وقال: لا يجب فيها شئ.
وأخذ بقوله الأول زفر: وهو قول مالك.
وبقوله الثاني: أبو يوسف.
وبقوله الثالث: محمد.
ويتكلم الفقهاء في صورة المسألة فإنها مشكلة، لان الزكاة لا تجب بدون مضي الحول، بعد الحول لم يبق اسم الجعلان والفصلان والعجاجيل.