فأما المكاتب والمكاتبة والمستسعي فلا يجب عليه صدقة فطرهم، لأنه لا يجب عليه نفقتهم، ولا تجب عليهم، لأنه لا ملك لهم.
وأما العبد، إذا كان كافرا، فإنه تجب على المولى صدقة فطره عندنا، خلافا للشافعي، لما قلنا من الولاية والنفقة.
والعبد المشترك بين اثنين لا تجب صدقة فطره على الموليين، لأنه ليس لكل واحد منهما ولاية كاملة.
فإما إذا كانوا عبيدا بين رجلين: فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف:
لا يجب عليهما صدقة فطرهم.
وعند محمد: إن كانوا بحال لو قسموا أصاب كل واحد منهما عبدا كاملا، تجب عليه صدقة فطره.
وهذا بناء على أصل أن العبد لا يقسم عند أبي حنيفة قسمة جمع، فلا يكون لكل واحد منهما عبد كامل، وعند محمد يقسم قسمة جمع، فيكون لكل واحد منهما عبد كامل من حيث المعنى، وأبو يوسف يرى القسمة لكن قبل القسمة لم يكن لكل واحد منهما ولاية كاملة.
وأما مقدار الواجب فنقول:
نصف صاع من حنطة، أو صاع من شعير أو تمر، عندنا.
وقال الشافعي: من البر صاع أيضا، وروى حديثا لكنه غريب، فلا يقبل بمقابلة ما روينا وهو مشهور.
وأما الزبيب فقد ذكر في الجامع الصغير عن أبي حنيفة نصف صاع، لان الغالب أن قيمته مثل قيمة البر في ديارهم.
وروى الحسن عن أبي حنيفة صاعا، وهو قول أبي يوسف ومحمد، لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد