ومنهم من قال ما ذكر في النوادر قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وما ذكرنا في عامة الروايات قول محمد، بناء على أن المسبوق، يقضي أول صلاته في حق القراءة عندهما، وعند محمد يقضي آخر صلاته.
فإن كان يقضي أول صلاته عندهما، فيأتي بالتكبير أولا ثم بالقراءة إذا كان يرى رأي ابن مسعود ولما كان يقضي آخر صلاته عند محمد، يأتي بالقراءة ثم بالتكبير كما هو مذهب ابن مسعود.
ومنهم من قال: في المسألة روايتان وهذا يعرف في المبسوط.
وأما ما يستحب ويسن في يوم العيد، فأشياء:
الاغتسال، والاستياك، والتطيب، ولبس أحسن ثيابه جديدا كان أو غسيلا.
وينبغي أن يخرج صدقة فطره قبل الخروج إلى المصلى، في عيد الفطر، وكذا يذوق شيئا لكونه يوم فطر.
وأما في عيد الأضحى فإن كان في الرساتيق يذبح حين أصبح، ويذوق منه، ولا يمسك كما في عيد الفطر، وفي المصر لا يذبح حتى يفرغ من صلاة العيد، ولا يذوق في أول اليوم، حتى يكون تناوله من القرابين.
وهل يكبر الناس في الطريق، قبل الوصول إلى المصلى، على سبيل الجهر؟
ذكر الطحاوي أنه يأتي على سبيل الجهر في العيدين جميعا.
ولكن مشايخنا قالوا بأن في عيد الأضحى، يكبر في حال ذهابه إلى المصلى جهرا، فإذا انتهى إلى المصلى يترك، فأما في عيد الفطر فعلى قول أبي حنيفة لا يكبر جهرا في حال ذهابه إلى المصلى وعلى قولهما يكبر فيهما جهرا.