والسادس: أن يستاك في حال المضمضة، تكميلا للانقاء، على ما قال عليه السلام: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب.
فإن لم يجد، فيعالج فمه بالإصبع، والسواك أفضل.
والسابع: الترتيب في الوضوء.
وقال الشافعي: إنه فرض.
والثامن - الموالاة في الوضوء، وهو أن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه.
وقال مالك: إنه فرض.
والتاسع: أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه توضأ مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين وقال: هذا وضوء من يضعف الله له الاجر مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا وضوئي ووضوء أمتي، ووضوء الأنبياء من قبلي، ووضوء خليلي إبراهيم فمن زاد على ذلك أو نقص فقد تعدى وظلم معناه من زاد على الثلاث، أو نقص ولم ير الثلاث سنة.
والعاشر: البداءة بالميامن، وهي سنة في الوضوء وغيره من الاعمال، لما روي عن النبي عليه السلام أنه كان يحب التيامن في كل شئ حتى التنعل والترجل.
والحادي عشر - البداءة من رؤوس الأصابع في غسل اليدين والرجلين.
والثاني عشر - تخليل الأصابع في اليدين والرجلين بعد إيصال الماء إلى ما بين الأصابع، والتخليل للمبالغة سنة، فأما إيصال الماء إلى ما بين