وروى الحسن عن أبي حنيفة، وابن سماعة عنهما، أنه مقدر بيومين وأكثر اليوم الثالث.
وقال الشافعي في قول: مقدر بمسيرة يومين. وفي قول: ستة وأربعون ميلا، كل ميل ثلث فرسخ.
وقال بعض الناس: إنه مقدر بمسيرة يوم وليلة.
وأصل ذلك قول النبي عليه السلام: يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها.
ثم إذا نوى مدة السفر، لا يثبت حكم السفر ما لم يخرج من العمران، ولا يصير مسافرا بمجرد النية، لان مجرد العزم معفو ما لم يتصل بالفعل. فإذا خرج من عمران المصر، لقصد السفر، فقد وجد عزم مقارن للفعل، فيكون معتبرا.
وأما المسافر إذا نوى الإقامة، فإنه يبطل حكم السفر، ويصير مقيما للحال، لان العزم وجد مقارنا للفعل، وهو ترك السفر والإقامة حقيقة، فيكون معتبرا.
ثم المعتبر في حق النية هو نية الأصل دون التابع، حتى إن المولى إذا نوى السفر، وخرج من العمران مع عبده، يصير عبده مسافرا، وإن لم ينو السفر لأنه تابع، وكذلك الزوج مع الزوجة، وكذلك كل من لزمه طاعة غير من الخليفة والسلطان وأمير الجند ونحو ذلك.
وأما بيان الرخصة - فنقول:
الرخص التي تعلقت بالسفر هي إباحة الفطر في رمضان، وقصر الصلاة التي هي من ذوات الأربع.
ثم اختلف العلماء في ذلك.