باب صلاة المسافر في الباب فصول ثلاثة:
أحدها: بيان الشروط التي تتعلق بها رخصة السفر.
والثاني: بيان الرخصة.
والثالث: بيان ما يبطل به حكم السفر، ويعود إلى حكم الإقامة.
أما الأول - فنقول:
هو أن ينوي مدة السفر، ويخرج من عمران المصر. فما لم يوجد هذان الشرطان، لا يثبت في حقه أحكام السفر، ورخصة المسافرين، فإنه إذا خرج من عمران المصر، ولم يقصد موضعا بينه وبين مصره مدة السفر أو خرج قاصدا موضعا ليس بينه وبين ذلك الموضع مدة السفر، لا يصير مسافرا، وإن قطع مسافة بعيدة أكثر من مدة السفر، لان الانسان قد يخرج لحاجة إلى موضع لاصلاح الضياع لا للسفر، ثم تبدو له حاجة أخرى، فيجاوزه إلى موضع آخر ليس بينهما مدة السفر، فلا بد من قصد مدة السفر.
ثم اختلف العلماء في مدة السفر التي تتعلق بها الرخصة.
قال علماؤنا: ثلاثة أيام ولياليها، يسير الإبل ومشي الاقدام هذا جواب ظاهر الرواية.