بأن كان أقل من ميل، لا تجوز صلاته، وإن كان ميلا فصاعدا، جازت صلاته لان حد البعد هو الميل، وإن كان يمكنه أن يذهب ويتوضأ ويصلي في الوقت، وتعتبر الجملة.
وإن لم يكن عالما بذلك، يجوز، سواء كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت، أو لا، بعد الطلب أو قبله، عندنا، لان العدم ثابت من حيث الظاهر، واحتمال الوجود لا يعارض الثابت ظاهرا.
فأما إذا كان على يقين من وجود الماء في آخر الوقت أو من حيث الغالب، فإن كان بينه وبين الماء مقدار ما يمكنه أن يذهب ويتوضأ ويصلي في الوقت فإنه ينظر إن كان أقل من ميل لا تجوز صلاته، وإن كان ميلا فصاعدا جازت صلاته لان حد البعد هو الميل.
وإن أخبر في آخر الوقت أن الماء بقرب منه بأن كان أقل من ميل ولكن لو ذهب إليه وتوضأ تفوته الصلاة عن الوقت، فإنه يجب عليه أن يذهب، ويتوضأ، ويصلي خارج الوقت، ولا يجزيه التيمم، لان الصلاة تفوته إلى بدل وهو القضاء.
وأما ما يبطل التيمم فنقول:
كل ما يبطل الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي فإنه يبطله.
وأما ما يبطله على الخصوص فهو رؤية الماء.
وأصله قوله عليه السلام: التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج، ما لم يجد الماء أو يحدث.
ثم إن وجد الماء، قبل الشروع في الصلاة، يبطل تيممه، ويجب عليه الوضوء بالاجماع.
وإن وجد بعد الشروع: إن كان قبل أن يقعد قدر التشهد من القعدة الأخيرة، فإنه تفسد صلاته، عندنا.