لولده: هذه سنة موتاكم.
ثم كيف يغسل؟
روى أبو يوسف عن أبي حنيفة، وذكر محمد في كتاب الصلاة أنه يجرد الميت، ويوضع على تخت، وتستر عورته بخرقة، وهي من الركبة إلى السرة، ويوضأ وضوءه للصلاة، إلا أنه لا يمضمض، ولا يستنشق، ولا يمسح على رأسه، ولا يؤخر غسل رجليه، بخلاف غسل الجنب - ثم يضجع على شقه الأيسر، فيغسل بالماء الذي غلي بالسدر والخطمي والحرض، أو بالماء القراح إن لم يكن شئ من ذلك، حتى ينقيه ويخلص الماء إلى ما يلي التخت، لان المسنون هو البداءة بالميامن، فيضجع على شقه الأيسر حتى يمكن البداءة بغسل الأيمن ثم يضجع على شقه الأيمن، فيغسل الأيسر حتى ينقيه ثم يقعده ويسنده إلى نفسه، ويمسح يده على بطنه مسحا رقيقا، فإن سال منه شئ يمسحه، ويغسل ذلك الموضع، حتى يطهر عن النجاسة الحقيقة.
ولا يجب إعادة الغسل ولا الوضوء بخروج شئ منه، وعند الشافعي يعاد الوضوء.
والصحيح قولنا، لان الغسل والوضوء ما وجب لأجل الحدث، وإنما عرفناه بالنص، بخلاف القياس وقد وجد.
ثم يضجعه على شقه الأيسر حتى ينقيه ويرى أن الماء قد خلص إلى ما يلي السرير، حتى يكون الغسل ثلاث مرات، وهو الغسل المسنون في حالة الحياة، فكذلك بعد الممات، ثم ينشفه بثوب حتى لا تبتل أكفانه.
ولا يؤخذ شئ من ظفره، ولا شعره، ولا يسرح لحيته، لان هذا من باب الزينة، والميت لا يزين.
هذا الذي ذكرنا سنة في كل ميت مات بعد الولادة، إلا الشهيد