هو قول أبي يوسف لاتحاد المجلس حقيقة، وفي الاستحسان يجب بكل تلاوة سجدة، وهو قول محمد، لأنه لا حرج في الوجوب، لان تكرار آية سجدة في كل ركعة نادرة في الصلاة، لأنها ليست بموضع التعليم.
ومنها: أن الامام إذا قرأها في الصلاة فإنه يجب عليه السجدة، على القوم، لكن إذا سجدوا في الصلاة يجوز، وإن لم يسجدوا تسقط لأنها صلاتية فتسقط بالخروج عنها.
وأما المقتدي إذا قرأها فقد أجمعوا أنه لا يجب عليه أن يسجد في الصلاة، وهل يسجد خارج الصلاة؟
على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجب، وعلى قول محمد يجب.
وكذلك لا تجب السجدة على الامام والقوم.
وأجمعوا أنه تجب السجدة على من سمع من المقتدي خارج الصلاة.
والصحيح قولهما، لأنه لا فائدة في الوجوب، لان فائدة الوجوب الأداء، ولا يمكنه الأداء في الصلاة، لأنه تابع للامام، وتجب عليه متابعته، فيه ترك المتابعة، ولا يمكنه بعد السلام، لأنها صارت صلاتية، والصلاتية تسقط بالسلام.
ولو سمع المقتدي ممن قرأ خارج الصلاة، يجب عليه أن يسجد خارج الصلاة، لأنها ليست بصلاتية.
وكذلك الامام لو سمع ممن قرأ خارج الصلاة، يجب عليه أن يسجد خارج الصلاة أيضا، لما قلنا.
ولو سجد هذه السجدة في الصلاة، لم يجز، لأنها ليست بصلاته، ولكن هل تفسد صلاته؟ في رواية الأصول: لا تفسد الصلاة، لان السجدة ليس بمنافية للصلاة، وهي ما دون الركعة، فصار كما لو سجد سجدة زائدة تطوعا، والله أعلم.