وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز الجذع من الضأن، وهو الذي أتى عليه ستة أشهر.
وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي.
وهو قياس ما ذكره الطحاوي، فإنه قال: لا يؤخذ في الصدقة إلا ما يجوز في الأضحية، والجذع من الضأن يجوز في الأضحية.
والصحيح جواب ظاهر الرواية، فإنه لا يجوز من المعز إلا الثنى، فكذا في الضأن، وأصله حديث علي رضي الله عنه أنه قال: لا يجزئ في الزكاة إلا الثنى فصاعدا. ولم يرو عن غيره خلافه، فيكون كالاجماع.
ومن صفات الواجب:
في الإبل: الأنوثة، حتى لا يجوز فيها سوى الإناث، ولا يجوز الذكور إلا بطريق القيمة.
وأما في البقر: فالذكور والإناث سواء بالنص، وهو قوله عليه السلام لمعاذ: في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة.
وأما في الغنم: فيجوز فيه، عندنا، الذكر والأنثى.
وقال الشافعي: لا يجور الذكر، إلا إذا كانت كلها ذكورا.
والصحيح قولنا: لان الأحاديث وردت بلفظ الشاة، وهو اسم يتناول الذكر والأنثى.
ومن صفات الواجب أيضا أن يكون وسطا، حتى لا يكون للساعي أن يأخذ الجيد ولا الردئ، إلا بطريق التقويم، برضا صاحب المال، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال للساعي: إياك وكرائم أموال الناس، وخذ من حواشيها، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب.