يوجد منه إلا الامر بالذبح، وذلك لا يكون من أفعال الحج.
ولو قلد شاته، وساقها، ونوى الاحرام: لا يصير محرما، لان تقليد الشاة غير معتاد في باب الحج.
وكذلك لو جلل بدنه بأن ألبسها الجل ونوى الاحرام وساقها، لا يصير محرما لان ذلك ليس بقربة، ولا نسك من مناسك الحج.
ولو أشعر بدنته، بأن طعنها في سنامها في الجانب الأيسر، فسال منه الدم ونوى به الاحرام ولا يصير محرما: أما عند أبي حنيفة فلان الاشعار مكروه وليس بسنة، وعندهما، وإن كان سنة، ولكن ليس من خصائص الحج، لان الناس تركوه لأنه يشبه المثلة.
فأما إذا نوى عند الاحرام، ولم يذكر التلبية، ولم يوجد منه تقليد البدنة والسوق، لا يصير محرما، عندنا.
وعند الشافعي: يصير محرما.
وروي عن أبي يوسف مثله.
والصحيح قولنا: لان مجرد النية لا عبرة به، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: إن الله تعالى عفا، عن أمتي ما تحدثت بها أنفسهم، ما لم يتكلموا أو يفعلوا.
وأما بيان الحج والعمرة، والقران والمتعة على سبيل الاستقصاء - فنقول:
إن من كان من أهل الآفاق إذا بلغ الميقات، وهو يريد العمرة وحدها، ولم يسق الهدي مع نفسه، فإنه يتجرد، ويغتسل، أو يتوضأ، والاغتسال أفضل.
ثم يلبس ثوبين: إزارا ورداء، غسيلين أو جديدين، ويمس من