وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج فقد تحقق الاحصار، لأنه لا فائدة في إدراك الهدي إذا فات الحج، فيذبح عنه، ويحل ولا يجب عليه الذهاب إلى مكة.
وإن قدر على إدراك الحج، دون الهدي، فهذا إنما يتحقق على قول أبي حنيفة في الحج، وعند الكل في الاحصار بالعمرة، لان ذبح الهدي غير مؤقت بيوم النحر، فأما عندهما ففي ذبح هدي الاحصار عن الحج لا يتحقق، لأنه يذبح يوم النحر، فإذا أدرك الحج فقد أدرك الهدي.
ثم الجواب على قياس قوله: لا يحل بالهدي، لأنه لم يتحقق بالاحصار لأنه صار قادما على أداء الحج، فصار كالشيخ الفاني إذا قدر على الصوم.
وفي الاستحسان يحل بالهدي، لأنه لما لم يكن قادرا على إدراك الهدي، صار حلالا بالذبح.
فإن ذهب من عامه ذلك إلى قضاء الحج، فإنه يقضي بإحرام جديد، وعليه قضاء الحج لا غير، لأنه لم يفت عنه الحج في هذا العام.
وإن قضى في عام آخر، فعليه قضاء الحج، وعليه العمرة، لفوات الحج، من العام الأول.
وأما مسائل المحظورات، فنقول:
إذا لبس المحرم المخيط: فإن كان يوما كاملا، فعليه دم، فأما إذا كان في بعض اليوم، فإنه يجب عليه صدقة، لان لبس المخيط إنما حرم لكونه من مرافق المقيمين، واللبس يوما كاملا يكون استمتاعا كاملا، فعليه دم، وإلا فيجب بقدره من الصدقة بأن يقسم قيمة الهدي، على ساعات اليوم، فما يصيب ذلك الوقت الذي ليس فيه، يجب عليه بقدره، وكذا قال بعض أصحابنا.
وروي عن أبي يوسف أنه يطعم نصف صاع من بر.