ثم لم يذكر محمد تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف في ظاهر الروايات، وإنما ذكر الخلاف في النوادر، فقال: على قول أبي حنيفة إنما يجوز التوضي بنبيذ التمر إذا كان رقيقا يسيل مثل ماء الزبيب، فأما إذا كان غليظا مثل الرب، فلا يجوز.
ثم النئ منه إذا كان حلوا رقيقا لا يشكل أنه يجوز الوضوء به.
وإن كان مرا لا يشكل أنه لا يجوز لأنه مسكر.
وأما إذا كان مطبوخا أدنى طبخه وكان رقيقا، ذكر في الكتاب عن الكرخي أنه قال: يجوز التوضي به، حلوا كان أو مسكرا.
وعن أبي طاهر الدباس أنه قال: لا يجوز التوضي بالمطبوخ منه حلوا كان أو مسكرا، وهذا القول أصح.
وأما سائر الأنبذة: فلا يجوز التوضي بها عند عامة العلماء.
وقال الأوزاعي وغيره: يجوز، استدلالا بنبيذ التمر.
والصحيح قول العامة، لان القياس أن لا يجوز التوضي به، لأنه ليس بماء مطلق، ولهذا لا يجوز التوضي به إذا قدر على الماء المطلق، وإنما جوز أبو حنيفة التوضي به بالحديث، وأنه ورد في نبيذ التمر، فبقي الباقي على أصل القياس.
ومنها: الفرك والحث بعد الجفاف في بعض الأنجاس في بعض المحال، فنقول: