باب المعدن والركاز في الباب فصلان:
أحدهما: حكم المال المستخرج من الأرض.
والثاني: حكم المال المستخرج من البحار.
أما الأول فهو قسمان: أحدهما: مال مدفون الناس.
والثاني: مال مخلوق في الأرض بتخليق الله تعالى.
فالمدفون يسمى كنزا على الخصوص.
والمال المخلوق في الأرض يسمى معدنا على الخصوص.
والركاز اسم يحتملهما جميعا، فيذكر ويراد به الكنز، ويذكر ويراد به المعدن.
أما الكنز:
فلا يخلو إما إن وجد في دار الاسلام، أو في دار الحرب، وكل ذلك لا يخلو: إما إن وجد في أرض مملوكة، أو في أرض غير مملوكة. ولا يخلو: إما إن كان به علامة الاسلام، كالمصحف والدراهم المكتوب عليها القرآن وما أشبه ذلك، أو لم يكن.