باب المسح على الخفين والجبائر المسح أنواع ثلاثة: مسح الرأس، ومسح الخف، ومسح الجبائر.
أما أحكام مسح الرأس - فقد ذكرنا.
وأما مسح الخف: فالكلام فيه في خمسة مواضع:
في بيان مشروعيته، وفي بيان مدة المسح، وفي بيان شروط جواز المسح ووجوده، وفي بيان نفس المسح، وفي بيان حكم سقوطه.
أما الأول - فنقول:
قال عامة العلماء بأن المسح على الخفين مشروع، ويقوم مقام غسل القدمين في حق المقيم والمسافر جميعا.
وقال بعض الشيعة: بأن المسح غير مشروع، في حق المقيم والمسافر جميعا.
وقال مالك: مشروع في حق المسافر، دون المقيم.