صنف منهم: أهل الآفاق.
وصنف منهم: من كان داخل الحرم، وهم أهل مكة والحرم.
وصنف منهم: من كان خارج الحرم، داخل مواقيت أهل الآفاق.
وأما مواقيت إحرامهم فمواقيت أهل الآفاق خمسة: للحج والعمرة. وهي مواقيت بينها رسول الله (ص)، تعظيما للبيت، حتى لا يجوز للآفاقي التجاوز عن هذه المواقيت، لدخول مكة، لقصد الحج، أو للتجارة، ونحوها، إلا محرما، فلأهل العراق ذات عرق ولأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، وقد وردت أحاديث مشهورة في هذا الباب.
ثم هذه المواقيت لهؤلاء من أهل الآفاق ولمن حصل من أهل ميقات آخر في هذا الميقات.
وكذلك إن كان من أهل الحرم وأهل الحل من داخل هذه المواقيت، إذا خرج إلى الآفاق للتجارة، ثم رجع: فحكمه حكم أهل الآفاق: لا يجوز له مجاوزته إلا محرما، إذا قصد مكة، إما الحج أو العمرة.
فأما إذا قصدوا بالمجاوزة، السكنى في بستان بني عامر، الذي هو داخل المواقيت خارج الحرم، فإنه يباح لهم المجاوزة، من غير إحرام، وهي الحيلة في إسقاط الاحرام.