فيها من الرطوبات، والدم السائل، وأنها تزول بالدباغ، فيجب أن تطهر، كالثوب النجس إذا غسل.
ثم قوله: إلا جلد الخنزير والانسان جواب ظاهر قول أصحابنا.
وروي عن أبي يوسف أن الجلود كلها تطهر بالدباغ.
ومشايخنا قالوا: أما الخنزير فهو نجس العين، لا باعتبار ما فيه من الرطوبات والدم، فكان وجود الدباغ في حقه كالعدم، وأما جلد الآدمي إذا دبغ فاندبغ، فإنه يجب أن يطهر على الحقيقة، لأنه ليس بنجس العين، ولكن لا يجوز الانتفاع به لحرمته.
أما الذكاة: فنقول: الحيوان إذا ذبح: إن كان مأكول اللحم، يطهر بجميع أجزائه إلا الدم.
وإن كان غير مأكول اللحم فما يطهر من الميتة، نحو الشعر وأمثاله، يطهر منه، وما لا يطهر من الميتة، نحو اللحم والشحم والجلد، وهل يطهر بالذكاة أم لا؟:
على قول الشافعي: لا يطهر.
وأما عندنا فقد ذكر الكرخي وقال: كل حيوان يطهر جلده بالدباغ، يطهر جلده بالذكاة فهذا يدل على أن جميع أجزائه تطهر.
وقال بعض مشايخنا وبعض مشايخ بلخ: إن كل حيوان يطهر جلده بالدباغ، يطهر جلده بالذكاة، فأما اللحم والشحم ونحوهما فلا يطهر بالذكاة.
والصحيح هو الأول، لان الذكاة أقيمت مقام زوال الدم المسفوح كله، ونجاسة الحيوان لأجل الدم والرطوبات التي لا تخلو أجزاؤه عنها.
ومنها - تطهير البئر، وذلك باستخراج الواقع فيه، ونزح ما وجب