ولو تكلف المقعد والزمن والمريض، فحجوا بأنفسهم على الدابة، وكذلك الأعمى مع القائد، فإنه يسقط عنهم الحج، لأنه إنما لم يجب عليهم، دفعا للحرج عنهم، فمتى تحملوا الحرج، وقع موقعه، كالجمعة ساقطة عن العبد بحق المولى: فإذا حضر، وأدى: جاز، لما ذكرنا، كذا هذا.
ومن شرطه أيضا: ملك الزاد والراحلة: حتى لا يجب الحج عندنا، لوجود الزاد بطريق الإباحة، سواء كانت الإباحة من جهة من لا منة له عليه كالوالدين والمولودين، أو من جهة من له عليه المنة، كالأجانب.
وقال الشافعي: إن كانت من جهة من لا منة له عليه: يجب عليه الحج. وإن كانت من جهة الأجنبي: فله فيه قولان.
وأما إذا وهبه إنسان مالا يحج به: فلا يجب عليه القبول عندنا.
وله فيه قولان.
وأصله ما ذكرنا أن القدرة بالملك هي الأصل في توجه الخطاب.
وأما تفسير الزاد والراحلة فأن يكون عنده دراهم، مقدار ما يبلغه إلى مكة، ذاهبا وجائيا، راكبا لا ماشيا، سوى ما هو من كفافه، وحوائجه من المسكن والخادم والسلاح نحو ذلك، وسوى ما يقضي به ديونه، ويمسك لنفقة عياله ومرمة مسكنة ونحوها، إلى وقت انصرافه.
وروي عن أبي يوسف: ونفقة شهر بعد انصرافه أيضا.
وإن لم يبلغ ماله يكتري راحلة أو شق راحلة، ولكن يكفي لنفقة الأجير والمشي راجلا، فإنه لا يجب عليه الحج.
وهذا في حق البعيد من مكة.