وأما بيان أحكام الحدث فنقول:
ههنا خمسة أشخاص: المحدث، والجنب، والحائض، والنفساء، والمستحاضة.
أما المحدث فحكمه وحكم الطاهر سواء، غير أنه لا يجوز له أداء الصلاة إلا بالوضوء.
ولا يباح له مس المصحف إلا بغلافه، وكذا مس الدرهم التي كتب عليها القرآن، ومس كتاب تفسير القرآن. أما مس كتاب الفقه فلا بأس به، لكن المستحب له أن لا يفعل.
وكذا لا يطوف بالبيت، وإن طاف جاز النقصان، لأنه شبيه بالصلاة وليس بصلاة على الحقيقة.
ويباح له دخول المسجد، وقراءة القرآن، وأداء الصوم.
ويجب عليه الصلاة والصوم، حتى يجب عليه القضاء بالترك.
وكذا سائر الأحكام.
واختلف المشايخ في تفسير الغلاف، قال بعضهم: هو الجلد الذي عليه. وقال بعضهم: هو الكم. وقال بعضهم: هو الخريطة. وهو الصحيح، لان الجلد تبع للمصحف، والكم تبع للحامل، فأما الخريطة فليست بتبع، ولهذا لو بيع المصحف لا تدخل الخريطة في البيع من غير شرط.
وقال بعض مشايخنا: المعتبر حقيقة هو المكتوب، حتى إن مسه