إزار واحد لا يكره، لان بدنه ليس بعورة، وليس له حرمة كاملة.
وإن كان سقطا، فإنه يكفن في خرقة.
وكذلك إذا ولد ميتا، يلف في خرقة أيضا، لان حرمته لم تكمل.
ثم كيفية لبس الأكفان: ينبغي أن تجمر الأكفان أولا وترا، لان الثوب الجديد أو الغسيل مما يطيب في حالة الحياة، فكذلك بعد الممات فيلبس القميص أولا، ثم تبسط اللفافة، وهي الرداء، طولا، ثم يبسط الإزار فوقها عرضا فيوضع الميت عليها، ثم يوضع الحنوط في رأسه ولحيته وسائر جسده، ويوضع الكافور على مساجده - وأرادوا بالمساجد الجبهة واليدين والركبتين - تشريفا للميت، لان المغتسل في حالة الحياة قد يتطيب، ولا بأس بسائر الطيب في الحنوط غير الزعفران والورس في حق الرجل، ولا بأس به في حق المرأة، ثم يعطف الإزار على الميت من شقه الأيسر على رأسه وسائر جسده، ثم يعطف من قبل شقه الأيمن كذلك، ثم يعطف الرداء عليه، وهو اللفافة. فإن خيف انتشار الكفن وظهور العورة، يربط بشئ من الخرقة.
وكذلك في حق المرأة تبسط اللفافة أيضا ثم الإزار وتلبس الدرع، والخمار فوق الدرع، والخرقة تربط فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين، ويسدل شعرها من الجانبين فوق الدرع على صدرها، ثم يعطف الإزار واللفافة، على ما ذكرنا.
ثم الغسيل والجديد سواء في حق الكفن.
ولا بأس بالبرد، والكتان، والقصب، وفي حق النسوان بالحرير، والإبريسم والمعصفر، والمزعفر على ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: إذا ولي أحدكم أخاه، فليحسن كفنه. لكن الثياب البيض