صاحب الثلث، لنقصان نصيبه عن النصاب، فقد أخذ المصدق ثلث نصيبه لأجل صاحب الثلثين، فله أن يرجع عليه بقيمة الثلث.
- ولو كان الغنم مائة وعشرين بين رجلين، لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثها، فإنه يجب على كل واحد منهما شاة، لان الثمانين لأحدهما، والأربعين لشريكه، فيأخذ المصدق شاتين من المال المشترك، ولصاحب الثلثين أن يرجع على صاحب الثلث بقيمة ثلث شاة، لان الشاتين إذا كانتا أثلاثا بينهما يكون لصاحب الثلثين شاة وثلث ولصاحب الثلث ثلثا شاة، وقد أخذ المصدق شاة كاملة لأجل صاحب الثلث، فقد صار آخذا ثلثا من نصيب صاحب الثلثين لأجل زكاة صاحب الثلث، فيرجع عليه بذلك.
وهذا معنى قوله عليه السلام: وما كان بين الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية.
هذا الذي ذكرنا حكم الزكاة في العين.
فأما حكم الزكاة في الدين فنقول:
الدين عند أبي حنيفة على ثلاث مراتب: دين قوي، ودين وسط، ودين ضعيف.
فالدين القوي هو الذي ملكه، بدلا عما هو مال الزكاة كالدراهم والدنانير وأموال التجارة وكذا غلة مال التجارة من العبيد والدور ونحوها.
والحكم فيه أنه إذا كان نصابا وتم الحول تجب الزكاة، لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض أربعين درهما، فإذا قبض أربعين زكاها، وذلك درهم. وإن قبض أقل من ذلك لا يزكي، وكذلك يؤدي من كل أربعين عند القبض درهما.