فمتى أدى السنن على الوجه الذي شرع، يكون سنة، وإلا فيكون تطوعا مطلقا، على ما نذكر إن شاء الله تعالى.
وأما بيان الأوقات التي يكره فيها الصلاة فنقول:
الأوقات المكروهة اثنا عشر وقتا: فثلاثة منها يكره الصلاة فيها لمعنى في الوقت، والباقي لمعنى غير الوقت.
أما الثلاثة التي يكره الصلاة فيها لمعنى يتصل بالوقت:
فيما بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض. ووقت استواء الشمس حتى تزول، ووقت احمرار الشمس واصفرارها حتى تغرب.
وفي هذه الأوقات الثلاثة، يكره أداء التطوع المبتدأ الذي لا سبب له، في جميع الأزمان، وفي جميع الأمكنة حتى لو شرع فيه فالأفضل أن يقطع، ولكن أو أدى جاز مع الكراهة.
وكذا التطوع الذي له سبب، مثل ركعتي الطواف، وركعتي تحية المسجد، ونحوهما.
وكذا يكره أداء الفرض فيه، وهو صلاة العصر عند تغير الشمس.
ولا يتصور أداء الفرض وقت الاستواء قبل الزوال، ووقت الطلوع، لأنه لا فرض فيهما.
ولكن مع هذا أداء العصر في الوقت المكروه، جائز مع الكراهة، بالحديث، فالأداء فيه مع الكراهة أولى، لأنها تفوت عن الوقت أصلا.
وكذا يكره أداء الواجبات في هذه الأوقات، لكن يجوز مع الكراهة، وذلك نحو من قرأ آية السجدة فيها، أو حضرت الجنازة فيها، أو أوجب على نفسه الصلاة فيها فأدى السجدة والصلاة يجوز مع الكراهة.
لكن الأفضل في صلاة الجنازة أن يؤديها ولا يؤخرها، لقوله عليه