الزاد والراحلة فإنه لا يجب الحج عليه، فكذلك هذا، بخلاف الفقير:
إنه لا يجب الحج عليه، ولو تكلف وذهب إلى مكة بالسؤال، وأدى، يقع عن حجة الاسلام، لأنه مالك لمنافع بدنه، لكن لا يملك الزاد والراحلة، فلم يجب عليه، فمتى وصل إلى مكة وصار قادرا على الحج بالمشي وقليل الزاد، وجب عليه الحج فيقع عن الفرض، فهو الفرق.
ومن شرطه أيضا: صحة البدن وزوال الموانع الحسية عن الذهاب إلى الحج، حتى إن المقعد والمريض والزمن والمحبوس والخائف من السلطان الذي يمنع الناس من الخروج إلى الحج، فإنه لا يجب عليهم الحج بأنفسهم، لأن هذه عبادة بدنية، فلا بد من القدرة، بصحة البدن وزوال المانع، حتى يتوجه عليهم التكليف، ولكن يجب عليهم الاحجاج إذا ملكوا الزاد والراحلة.
وأما الأعمى: إذا وجد قائدا، بطريق الملك، بأن كان له مال فاشترى عبدا، أو استأجر أجيرا بماله، هل يجب عليه أن يحج بنفسه؟ ذكر في الأصل أنه لا يجب عليه أن يحج بنفسه، ولكن يجب في ملكه، عند أبي حنيفة.
وروى الحسن عنه أنه يجب عليه أن يحج بنفسه.
وكذلك روي في المقعد والزمن: أنه يجب عليهما إذا قدر أن يشتريا عبدا، أو يستأجر أجيرا.
وقال أبو يوسف ومحمد بالوجوب في حق الأعمى، دون المقعد والزمن.
وجه رواية الحسن أن القدرة وسيلة إلى أداء الحج، فيستوي القدرة بالملك والعارية.
وهما يقولان: إن الأعمى قادر بنفسه على أداء الحج، إلا أنه لا