السفر، وإلى مكة مدة السفر، فإنها تعود وجعلت كأنها في المصر.
وإن كان إلى مكة أقل من مدة السفر، فإنها تمضي، لأنه لا حاجة بها إلى المحرم، وفي أقل من مدة السفر.
وإن كان إلى الجانبين مدة السفر: فإن كانت في المصر فإنها لا تخرج حتى تنقضي العدة، وإن وجدت محرما. وعندهما تخرج إن وجدت محرما. ولا تخرج بغير محرم بالاجماع.
وإن كانت في المفازة، أو في قرية لا يؤمن على نفسها ومالها: تمضي حتى تدخل موضع الامن، ثم لا تخرج ما لم تنقض عدتها وإن وجدت محرما عنده.
وعندهما تخرج على ما نذكر في باب العدة.
وهذا كله مذهب علمائنا.
وقال مالك والضحاك بن مزاحم بأن الزاد والراحلة ليسا بشرط، بل يجب الحج على كل مسلم، بالغ، عاقل، صحيح البدن.
والصحيح قول عامة العلماء لقوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) *، قال أهل التفسير بأن المراد منه الزاد والراحلة.
ثم هذه الشرائط التي ذكرنا إنما تعتبر عند خروج أهل بلدة إلى الحج، لان ذلك وقت الوجوب في حقه، حتى إنه إذا كان عنده دراهم، قبل خروج أهل بلده واشترى بها المسكن والخادم وأثاث البيت ونحو