وعلى هذا قول عامة العلماء.
وقال الشافعي: في آخر سورة الحج سجدة في قوله: واركعوا واسجدوا. وقال في سورة ص سجدة الشكر لا سجدة التلاوة.
وقال مالك: ليس في سورة النجم وسورة إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك سجدة.
وأما سبب وجوب السجدة:
فهو التلاوة والسماع، للحديث الذي روينا.
ثم السجدة تجب بسماع التلاوة مطلقا، سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة، كان التالي مسلما أو كافرا، طاهرا أو محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء، صغيرا كان أو كبيرا، عاقلا كان أو مجنونا بعد أن يكون السامع من أهل وجوب السجدة عليه.
وكذلك التلاوة، سبب الوجوب في حق التالي، إذا كان أهلا للوجوب أيضا.
ثم أهل وجوب السجدة:
من كان من أهل وجوب الصلاة عليه، أو من أهل وجوب القضاء، لأنها جزء من أجزاء الصلاة، فلا تجب على الكافر، والصبي، والمجنون، والحائض، والنفساء، لأنه لا وجوب عليهم.
فأما الجنب والمحدث فيجب عليهما، لأنه يجب عليهما الصلاة، والطهارة شرط الأداء لا شرط الوجوب.
ومنها - شرائط صحة أداء سجدة التلاوة:
وهي ما كان من شرائط صحة الصلاة، من الطهارة عن النجاسة