قال ابن أبي ليلى: إذا اجتمعت الجنائز يوضع رجل خلف رجل، رأس الآخر أسفل من رأس الأول، يوضعون هكذا درجا.
وعن أبي حنيفة أنه قال: إن وضعوا كما قال ابن أبي ليلى فحسن، لان النبي عليه السلام وصاحبيه دفنوا على هذه الصفة، والوضع للصلاة كذلك، فإن وضعوا رأس كل واحد منهم بحذاء رأس صاحبه فحسن، لان المقصود حاصل، وهو الصلاة عليهم.
وأما بيان ولاية الصلاة فنقول:
ذكر الشيخ أبو الحسن الكرخي: قال أبو حنيفة: يصلي على الجنازة أئمة الحي، والذي يصلي بالاحياء هو الذي يصلي على الموتى - وهو قول إبراهيم.
وروى الحسن عن أبو حنيفة: يصلي الامام إن حضر، أو القاضي، أو الوالي، فإن لم يحضر أحد منهم فينبغي أن يقدموا إمام الحي، فإن لم يكن إمام الحي، فأقرب الناس إليه.
وقال محمد: ينبغي للوالي أن يقدم إمام المسجد، ولا يجبر الوالي على ذلك - وهو قول أبي حنيفة.
وعن ابن سماعة عن أبي يوسف: الصلاة على الميت إلى الأولياء، دون إمام الحي.
وحاصل ذلك أن السلطان إذا حضر فهو أولى، لما روي أن الحسن رضي الله عنه لما مات، قدم الحسين رضي الله عنه سعيد بن العاص أمير المدينة وقال: لولا السنة لما قدمتك.
وأما إمام الحي فتقديمه على طريق الأفضل، وليس بواجب بخلاف تقديم السلطان، هكذا فسر ابن شجاع.