باب السهو أصل الباب أن سجود السهو إنما يجب بترك الواجب الأصلي في الصلاة، أو بتغيير فرضها، على سبيل السهو، ولا يجب بترك السنن والآداب.
والكلام في هذا الباب في خمسة مواضع:
في أن سجود السهو واجب أم سنة، وفي بيان سبب الوجوب، وفي بيان أن المتروك ساهيا: هل يقضي أم لا؟
وفي بيان محل سجود السهو، وفي بيان من يجب عليه السجود ومن لا يجب عليه.
أما الأول: فقد ذكر محمد في الأصل ونص على الوجوب، فإنه قال: إذا سها الامام، وجب على المؤتم أن يسجد.
وكذا روي عن أبي الحسن الكرخي أنه واجب.
وذكر القدوري أنه سنة عند عامة أصحابنا.
والصحيح جواب ظاهر الرواية، لان النبي عليه السلام وأصحابه واظبوا على إتيان سجود السهو، وما تركوه تركوه بعذر تترك به النوافل، والمواظبة على الشئ دليل على أنه واجب.
وأما بيان سبب الوجوب: فما ذكرنا من ترك الواجب الأصلي