الجماعة، وإن شاءت اعتكفت في مسجد بيتها، ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيها، ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الجامع.
وهذا ليس باختلاف الرواية، لأنه على الروايتين يجوز الاعتكاف في المسجد، والأفضل هو في مسجد بيتها.
وقال الشافعي: لا يجوز في مسجد بيتها.
وهو فاسد، فإن صلاتها تجوز في مسجد بيتها، وهذا المكان متعين للصلاة، فالاعتكاف أولى.
وأما ركن الاعتكاف فهو كاسمه: وهو الليث والمقام في المسجد.
وإذا كان كذلك: فيحرم الخروج من معتكفه لأنه يضاده، ولا بقاء للشئ مع ضده، وإبطال العبادة حرام. وإنما يباح الخروج لأجل الضرورة، وذلك لحجة البول والغائط، ولأداء الجمعة لأنها فرض عليه.
فأما الأكل والشرب والنوم: فجائز في المسجد فلا ضرورة في ذلك.
ولهذا قالوا: لا يباح له فخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة، لان ذلك ليس بفرض عليه، لأنه ليس بفرض عين فإذا قام به البعض سقط عن الباقين.
ثم إذا أراد أن يخرج إلى الجمعة ينبغي أن يخرج وقت سماع الاذان، فيكون في المسجد مقدار ما يصلي قبلها أربعا، وبعدها أربعا أو ستا، كذا ذكر ههنا.
وروى الحسن عن أبي حنيفة: مقدار ما يصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا.
وقال محمد: إذا كان منزله بعيدا، يخرج حين يرى أنه يبلغ المسجد