وأما إذا طاف للصدر ولم يطف للزيارة:
فإن طواف الصدر ينقل إلى طواف الزيارة. فما دام بمكة فيأتي بطواف الصدر، وعليه دم، لتأخير طواف الزيارة، عن أيام النحر، عند أبي حنيفة، خلافا لهما.
وإن عاد إلى أهله: فعليه، لترك طواف الصدر، دم، بالاتفاق وفي وجوب الدم. في تأخير طواف الزيارة عن وقته، اختلاف على ما ذكرنا.
وأما شرائط الوجوب فبعضها عام في العبادات كلها، نحو: العقل، والبلوغ، والاسلام، حتى لا يجب الحج على الصبي، والمجنون، والكافر، وإن ملكوا الزاد والراحلة، لأنه لا خطاب على هؤلاء.
ولو أنه إذا وجد منهم الاحرام، ثم بلغ الصبي، وأفاق المجنون، وأسلم الكافر، ووقت الحج باق: فإن جددوا الاحرام، بنية حجة الاسلام، فإنه يقع عن حجة الاسلام، لان إحرام الكافر والمجنون لا يصح أصلا، لعدم الأهلية، وإحرام الصبي العاقل صحيح، لكنه غير ملزم، فينتقض، بخلاف العبد: إذا أحرم، بإذن المولى، ثم عتق، والوقت باق، فجدد الاحرام، بنية حجة الاسلام، وهو مالك للزاد والراحلة، فإنه لا ينتقض إحرامه الأول، ولا يصح الثاني، لان إحرام العبد، بإذن المولى، لازم فلا يحتمل الانفساخ.
وأما الشرط الخاص: فالحرية: حتى لا يجب الحج على العبد، وإن أذن له مولاه، لان منافعه في حق الحج، غير مستثناة عن ملك المولى، فإذا أذن له المولى، فقد أعاره منافع بدنه، والحج لا يجب بقدرة عارية.
ولهذا، بالاجماع، إن الأجنبي إذا أعار الزاد والراحلة، لمن لا يملك